تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

74

فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] توضيح ذلك : ان الأثر المترتب على حجيّة الأمارات أمران « أحدهما » تنجيز الواقع عند الإصابة « ثانيهما » التعذير عن مخالفته عند الخطاء . أما ( الأول ) فيكفي فيه مجرد المعرضيّة للوصول بحيث لو فحص العبد عنها لعثر عليها ، ومن هنا يجب الفحص عن الأمارات القائمة على الأحكام بحيث يستحق المخالف العقاب على مخالفة الواقع لو لم يفحص ، إذ لا حاجة إلى العلم بجود الحجة على الواقع ، ويكفى احتماله إذا كان قبل الفحص ، وهذا ظاهر لم يقع الخلاف فيه . وأما ( الثاني ) فيكفي فيه مجرد العلم بالأمارة ، وإن لم يستند إليها المكلّف عند المخالفة ، فلا يصح العقاب على ترك التكليف ، لأنه من العقاب بلا بيان ، بل هو من العقاب مع بيان العدم .